الحر العاملي
245
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 23597 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات فقال : اشترهن وبعهن . ( 23598 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال : - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) .
--> ( 2 ) التهذيب 6 : 162 / 297 . 2 - الكافي 5 : 210 / 6 . 3 - الكافي 5 : 210 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) التهذيب 7 : 76 / 327 . ( 2 ) تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الأنفال .